سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

207

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

تا يكسال روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج ( 19 ) ص ( 261 ) به اين شرح نقل فرموده : محمّد بن يعقوب باسنادش ، از محمّد بن احمد بن يحيى ، از ابن ابى نصر ، از عيسى بن مهران ، از ابى غانم ، از متهال بن خليل ، از سلمة بن تمام قال : اهرق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل ، فذهب شعره ، فاختصموا فى ذلك الى علىّ عليه السّلام فاجلّه سنة فجاء فلم ينبت شعره ، فقضى عليه بالدّية . قوله : و لو طلب الارش قبلها : يعنى قبل السنة . قوله : دفع اليه : ضمير در [ دفع ] به جانى و در [ اليه ] بمجنى عليه راجع است . قوله : لانّه امّا الحق او بعضه : ضمير در [ لانّه ] بارش عود مىكند قوله : فان مضت و لم يعد اكمل له على الدّية : ضمير در [ مضت ] به سنه و در [ لم يعد ] به شعر و در [ اكمل ] به جانى و در [ له ] به مجنى عليه بازمىگردد . متن : و في الأهداب بالمعجمة و المهملة جمع هدب بضم الهاء فسكون الدال و هو شعر الأجفان الأرش على قول ابن إدريس و العلامة في أكثر كتبه كشعر الساعدين و غيره ، لأصالة البراءة من الزائد حيث لا يثبت له مقدر . و الدية على قول آخر للشيخ و الأكثر منهم العلامة في القواعد ، للحديث العام الدال على أن كل ما في البدن منه واحد ففيه الدية ، أو اثنان ففيهما الدية و فيها قول ثالث للقاضي : أن فيهما نصف الدية